الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 19
يحدد وزير الدفاع الوطني بقرار شروط الالتحاق بالمدرسة وبرامج التكوين وكذا قواعد تقييم الدراسات بها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-208 (ج.ر عدد 47 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 19 : تحدد شروط القبول بالمدرسة وبرامج التعليم وكذا قواعد تقييم الدراسات طبقا للتنظيم الساري المفعول في هذا المجال في وزارة الدفاع الوطني.
يتم فتح التكوينات الملقنة في المدرسة والمنصوص عليها في المادة 5 مكرر أعلاه، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني".