مرسوم رئاسي رقم 05-364
· ج.ر عدد 66 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 05-364 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن إحداث المدرسة العليا الحربية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
يحضر مدير المدرسة ميزانية المدرسة ويرفعها إلى مجلس التوجيه للتداول بشأنها .
وتتضمن بابا للموارد وبابا للنفقات