الفصل الثاني — مهام المدرسة وتنظيمها وسيرها › القسم الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 12
يساعد المجلس العلمي والبيداغوجي مدير المدرسة في تحديد وتقييم النشاطات العلمية وبرامج التكوين وفي ضبط المناهج البيداغوجية .
ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- إبداء رأيه في محتوى برامج التكوين ، تقييم نشاطات المدرسة البيداغوجية والعلمية ،
- السهر على تنظيم مسابقات الدخول إلى المدرسة والتداول في نتائجها ،
- تعيين أعضاء لجان الاختبارات ولجان الامتحانات والمسابقات وكذا أعضاء لجان مناقشة الأطروحات والمذكرات ،
- إبداء رأيه في الاحتياجات من الأساتذة ومساراتهم ، تقييم منشورات المدرسة و الفصل في تنظيم التظاهرات العلمية أو البيداغوجية ،
- إبداء كل رأي في الاتفاقيات المتصلة بالتكوين مع المؤسسات الأخرى ،
- الفصل في اقتناء الوثائق والتجهيزات العلمية والوسائل البيداغوجية ، 24 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 28 سبتمبر سنة 2005 م
- الإعداد الدوري لتقرير تقييمي علمي وبيداغوجي مشفوعا بالتوصيات يرفعه مدير المدرسة إلى مجلس التوجيه ، مرفقا بملاحظاته وزيادة على ذلك ، يمكن استشارة المجلس العلمي والبيداغوجي في كل المسائل التي تدخل في إطار مهام المدرسة .
و يمكن أن يستعين المجلس العلمي والبيداغوجي بكل شخص يرى فائدة في استشارته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال