الفصل الثاني — مهام المدرسة وتنظيمها وسيرها › القسم الثاني — تنظيم المدرسة وسيرها › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 11
يحدد مجلس التوجيه، الذي يرأسه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أو ممثله، برامج نشاط المدرسة ، ويفصل في ظروف سيرها العام ويقيم دوريا، النتائج الرئيسية. وبهذه الصفة، يتداول خصوصا فيما يأتي :
- برامج تنظيم المدرسة وسيرها العام برامج نشاط المدرسة السنوية والمتعددة السنوات ، آفاق تطوير المدرسة ، اتفاقيات واتفاقات التعاون ، تقييم نشاطات المدرسة ، مشاريع ميزانية المدرسة ، الحصائل المالية للمدرسة وحساباتها ، قبول الهبات والوصايا ، النظام الداخلي للمدرسة .
و زيادة على ذلك، يتداول مجلس التوجيه في كل مسألة يرفعها إليه مدير المدرسة، ويقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المدرسة ويساعد على تحقيق أهدافها .
تحدد تشكيلة مجلس التوجيه وسيره بقرار من وزير الدفاع الوطني .