مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الثاني — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الأول — غرف المحكمة العليا
المادة 6
تتكون المحكمة العليا من الغرف الآتية :
- الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، الغرفة التجارية والبحرية، الغرفة الاجتماعية
- الغرفة الجنائية غرفة الجنح والمخالفات، غرفة العرائض.