الفصل الخامس — الهياكل الإدارية للمحكمة العليا › الفرع الثالث — قسم الوثائق
المادة 69
يكلف قسم الوثائق على الخصوص بما يأتي :
متابعة تطور التشريع وإعداد البطاقية التشريعية،
– فهرسة قرارات المحكمة العليا وإعداد بطاقية الاجتهاد القضائي،
- إدارة مجلة المحكمة العليا والسهر على نشرها وتوزيعها، تسيير الأرشيف القضائي والإداري للمحكمة العليا، ترجمة كل المستندات ذات الصلة بنشاط المحكمة العليا،
- المشاركة في إعداد أي مشروع نص يخص المحكمة العليا،
- تزويد القضاة بالاجتهاد القضائي وبالدراسات والمراجع والوثائق المتوفرة، تزويد قضاة المحكمة العليا بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل تقديم الحصيلة السداسية عن نشاط القسم.