مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الخامس — الهياكل الإدارية للمحكمة العليا › الفرع الثاني — القسم الإداري
المادة 67
تكلف مصلحة الوسائل العامة على الخصوص بما يأتي :
- دراسة الوسائل الضرورية للسير الحسن لمصالح المحكمة العليا وتقديرها وتوفيرها، 15 غشت سنة 2005 م مسك سجل الجرد ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للمحكمة العليا وصيانتها، تسيير حظيرة السيارات متابعة تسيير المخزن العام وإعداد الحصيلة الدورية، تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.