الفصل الخامس — الهياكل الإدارية للمحكمة العليا › الفرع الثاني — القسم الإداري
المادة 66
تكلف مصلحة الميزانية والمحاسبة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد التوقعات الخاصة بميزانيتي التسيير والتجهيز للمحكمة العليا وضمان تنفيذهما،
- ضمان أداء الرواتب ولواحقها وتصفيتها والأمر بصرفها،
- مسك المحاسبة اليومية للعمليات المالية المنفذة
- إعداد كشوف شهرية للنفقات، ضمان تسيير وكالة النفقات، تقديم الحصيلة الثلاثية والحصيلة الختامية عند إقفال السنة المالية.