الفصل الخامس — الهياكل الإدارية للمحكمة العليا › الفرع الثاني — القسم الإداري
المادة 65
تكلف مصلحة الموظفين والتكوين على الخصوص بما يأتي :
ضمان سير المسار المهني للموظفين في حدود صلاحياتها،
- إعداد مخططات سنوية لتسيير الموارد البشرية وعرضها لتأشيرة الوظيفة العمومية، تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية للموظفين، تحضير قوائم ترسيم الموظفين وترقيتهم في الدرجات وفي الرتب السهر على تطبيق القرارات التأديبية والتنظيمية واحترامها،
- دراسة كل مسألة لها صلة بتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالموظفين
- إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى لصالح الموظفين وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.