مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الخامس — الهياكل الإدارية للمحكمة العليا › الفرع الثاني — القسم الإداري
المادة 63
يكلف القسم الإداري على الخصوص بما يأتي : -ضمان مهمة الإدارة العامة لمجمل هياكل المحكمة العليا ومصالحها، تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة للمحكمة العليا، العمل على توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير المحكمة العليا، متابعة عمل المصالح التابعة له والتنسيق بينها، تقديم الحصيلة السداسية عن نشاطات القسم.