الفصل الأول — تنظيم المحكمة العليا وسيرها › الفرع الثاني — أمانة الضبط المركزية
المادة 5
تكلف أمانة الضبط المركزية على الخصوص بما يأتي :
تلقي عرائض الطعون وترقيمها وتسجيلها في السجل العام، تحصيل الرسوم القضائية مقابل وصل وإيداعها في الحساب المفتوح لهذا الغرض،
- فرز الطعون حسب الغرف ترقيم الطعون في المادة الجزائية الواردة عن طريق النيابة العامة وتسجيلها في السجل العام ترتيب الطعون وتحويلها إلى الرئاسة الأولى لتوزيعها على الغرف تلقي المذكرات الجوابية وملفات الموضوع والمراسلات وكذا مراسلات واستعلامات المتقاضين ، مسك فهرس أصول القرارات الواردة من الغرف وإرسالها إلى الإدارة المكلفة بالتسجيل وكذا مراقبتها عند الرجوع تسليم نسخ من القرارات، و شهادات الطعن أو عدم الطعن بالنقض،
- استلام إخطارات المساعدة القضائية وإدراجها في ملفات الطعون بالتنسيق مع المصلحة المعنية.