مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الرابع — مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة › الفرع الثاني — الجمعية العامة
المادة 52
يكون قابلا للترشح حسب المادة 48 أعلاه كل قاض من قضاة المحكمة العليا الموجود في حالة خدمة بها أو بالإدارة المركزية لوزارة العدل أو بمؤسسات التكوين التابعة لها أو في وضعية إلحاق تختص الجمعية العامة بالفصل في كل إشكال متعلق بالترشح.