مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الأول — تنظيم المحكمة العليا وسيرها › الفرع الثاني — أمانة الضبط المركزية
المادة 4
يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعينه وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا.