مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الرابع — مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة › الفرع الثاني — الجمعية العامة
المادة 48
يحدد الرئيس الأول في حالة ترشح قاض أو أكثر للعضوية في إحدى هيئات أو مؤسسات الدولة، تاريخ عقد الجمعية العامة ويستدعي القضاة الناخبين في أجل شهر قبل تاريخ إجرائه.