مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الرابع — مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة › الفرع الثاني — الجمعية العامة
المادة 44
يرأس الجمعية العامة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
وينوب عنه في حالة وجود مانع نائب الرئيس أو أقدم رئيس غرفة.