الفصل الأول — تنظيم المحكمة العليا وسيرها › الفرع الأول — الرئاسة الأولى
المادة 3
يتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا على الخصوص المهام الآتية :
تمثيل المحكمة العليا رسميا، رئاسة مكتب المحكمة العليا، تسيير الهياكل القضائية بمساعدة مكتب المحكمة العليا والجمعية العامة ، السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا وقرارات مكتبها، رئاسة إحدى غرف المحكمة العليا عندما يرى ذلك ملائما، رئاسة تشكيلة الغرف المجتمعة،
– رئاسة لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر وعن الخطأ القضائي، تعيين المستشارين في الغرف بعد أخذ رأي المكتب، تقييم عمل المستشارين بعد أخذ رأي رؤساء الغرف،
- السهر على تسيير الوثائق وإدارة منشورات المحكمة العليا،
- السهر على انضباط قضاة الحكم، ممارسة سلطته السلمية على الموظفين العاملين بالمحكمة العليا، ممارسة سلطته على الأمانة العامة للمحكمة العليا وعلى القسمين التابعين لها،
- استدعاء الجمعية العامة وترأس أشغالها،
- إعداد مذكرات حول تفسير مسائل قانونية قصد توحيد الاجتهاد القضائي،
- اتخاذ كل التدابير الأخرى اللازمة لضمان السير الحسن للمحكمة العليا. 10 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2005 م