مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الثالث — جلسات المحكمة العليا › الفرع الثالث — جلسات العطل
المادة 33
تكمل التشكيلة ، إذا كان عدد قضاة الغرفة و لسبب طارئ أقل من النصاب المطلوب قانونا للفصل في القضايا ، بقضاة غرفة أخرى مع مراعاة الأقدمية.