مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الثالث — جلسات المحكمة العليا › الفرع الثاني — الجلسات الاحتفائية
المادة 29
تعقد المحكمة العليا جلسة احتفائية عند افتتاح السنة القضائية بحضور كافة قضاتها بلباس الجلسات، كما تعقد جلسة احتفائية عند تنصيب أحد أعضائها. ويتولى رئيس أمانة الضبط تحرير محضر الجلسة.