مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الثاني — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الثالث — أمانة ضبط الغرف والأقسام
المادة 15
يتولى أمين الضبط الرئيسي المكلف بأمانة ضبط الغرفة، على الخصوص، ما يأتي :
الإشراف على أمانة ضبط الغرفة تنفيذ تعليمات رئيس الغرفة ، استلام الملفات الخاصة بالغرفة من الرئاسة الأولى، تسجيل بيانات الملف في السجل العام للغرفة،
- ضمان التنسيق بين أقسام الغرفة ضمان التنسيق بين عمل الغرفة وبين عمل أمانة الضبط المركزية.