مرسوم رئاسي رقم 05-279
· ج.ر عدد 55 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
الفصل الثاني — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الثاني — النيابة العامة
المادة 13
يكلف مكتب المساعدة القضائية المذكور في المادة 12 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
تحضير ملفات طلبات المساعدة القضائية الموجهة إلى النائب العام.
- إخبار المعني والغرفة والمنظمة الجهوية للمحامين بقرار المكتب في حالة قبول الطلب وبإخبار المعني والغرفة في حالة رفضه.