الفصل الثاني — الهياكل القضائية للمحكمة العليا › الفرع الأول — غرف المحكمة العليا
المادة 10
يتولى المستشار المقرر على الخصوص ما يأتي :
تلقي ملفات الطعون من رئيس الغرفة،
- توجيه الإجراءات والتحقيق في القضايا المعين فيها،
- عرض الملفات التي يراها من اختصاص غرفة أخرى على رئيس الغرفة،
- إعذار الطاعن في المادة الجزائية بإيداع عريضة موقع عليها من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا،
- الأمر بتبليغ عريضة الطعن والمذكرة الإيضاحية إن وجدت، إلى المطعون ضده مع إخطاره بإيداع مذكرة جوابية موقع عليها من محام معتمد لدى المحكمة العليا، -فحص وثائق ملف القضية وطلب أية وثيقة يراها ضرورية،
- - إعداد تقرير حول جميع مراحل الدعوى مع التركيز على المسائل القانونية المثارة عرض ملف الطعن على النيابة العامة لتقديم طلباتها الكتابية،
- إخطار رئيس الغرفة بإتمام الإجراءات لتتسنى جدولتها وتحديد تاريخ الجلسة،
- إخطار النيابة العامة والخصوم بتاريخ الجلسة، عرض التقرير ومشروع القرار عند المداولة،
- إعداد القرار النهائي على ضوء المداولة قبل النطق به في الجلسة، مراجعة قراراته قبل التوقيع عليها.