المادة 6
تعدّل وتتمّم المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 21 : يستفيد الضحايا الذين تعرضوا للأضرار الجسدية المذكورة في المادة 2 أعلاه، راتبا شهريا، تتحمله ميزانية الدولة، مبلغه : 5.000 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن 30 % ، % 7.500 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن 60 % ، 10.000 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يقل عن 85 % ، 12.500 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز جزئي دائم يساوي أو يفوق 85 % ويقل عن 100 %، 15.000 دج بالنسبة للذين أصيبوا بعجز دائم يساوي 100 % .
تزاد على مبلغ الراتب نسبة 25 % إذا لم يكن للمستفيد أي دخل آخر وله أطفال يكفلهم، كما هو محدد في المادة 13 أعلاه.
وفي حالة ما إذا كان العجز الدائم كليا ويجبر الضحية للقيام بأعمال عادية في الحياة على اللجوء إلى مساعدة الغير، فإن مبلغ الراتب يزاد بنسبة 40 % "