مرسوم رئاسي رقم 05-272
· ج.ر عدد 53 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-272 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 31 يوليو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية
المادة 3
تعدّل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية وترقية المواطنة ووقعت عبر التراب الوطني أثناء الفترة الممتدة من شهر أبريل سنة 2001 إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2002".