مرسوم رئاسي رقم 05-245
· ج.ر عدد 47 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-245 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 4 يوليو سنة 2005، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.