مرسوم رئاسي رقم 05-245
· ج.ر عدد 47 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-245 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 4 يوليو سنة 2005، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد الاستقلال
المادة 2
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه.