مرسوم رئاسي رقم 05-230
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-230 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 32
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2005 اعتماد قدره ثلاثمائة وستة وستون مليونا ومائتان وواحد وستون ألف دينار (366.261.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".