المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في مجال الصحة الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا (المشار إليهما فيما يأتي معا ب "الطرفين" وفي المفرد ب "الطرف") عملا بتوصيات الدورة الثنائية للجنة الجزائرية - الجنوب إفريقية المنعقدة في جنوب إفريقيا ببريتوريا من 17 إلى 19 أكتوبر سنة 2001، ورغبة منهما في تطوير وترقية التعاون في مجال الصحة بين الطرفين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى السلطات المختصة إن السلطات المختصة المسؤولة على تطبيق مذكرة التفاهم هذه هي : 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م
(أ) بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
(ب) فيما يخص جمهورية جنوب إفريقيا وزارة الصحة.
المادة 2 التعاون يشجع الطرفان التعاون في مجالات الصحة المذكورة أدناه:
(أ) فيروس فقدان المناعة وداء السيدا والملاريا ومرض السل ومراقبة الأمراض المتنقلة.
(ب) توفير الأدوية والمواد الأخرى الضرورية لمكافحة فيروس فقدان المناعة (HIV) وداء السيدا (SIDA) في البلدين طبقا للقوانين الداخلية من خلال التعاون في مجالي التمويل والمفاوضة من أجل اقتناء و إنتاج الأدوية الجنيسة.
(ج) الوقاية ومعالجة الأمراض الغير متنقلة وبصفة خاصة أمراض القلب والسرطان.
(د) تبادل المعلومات المتعلقة بالمؤتمرات الدولية حول قضايا الصحة والسهر على تطبيق اللوائح والقرارات المنبثقة عن هذه المؤتمرات في كلا البلدين.
ه) إعداد وتدعيم منظومة معلوماتية وطنية للصحة فعالة في كلا البلدين.
و) تبادل الخبرات حول تطوير برنامج إصلاح الصحة.