مرسوم رئاسي رقم 05-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-196 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 بعنوان محكمة التنازع
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية الأعضاء :
أ - بعنوان المحكمة العليا :
نذير بوزياني نذير بيوت محمد لعموري.
ب بعنوان مجلس الدولة :
عبد الحميد حسن نعيمة يحياوي، زوجة منور، فوزية بن قلة، زوجة رحموني.