مرسوم رئاسي رقم 05-196
· ج.ر عدد 38 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-196 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 بعنوان محكمة التنازع
المادة الأولى
تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان محكمة التنازع :
الرئيس :
عبد الحفيظ مختاري.
محافظ الدولة :
محمد الصادق العروسي.
محافظ الدولة المساعد :
- رابح عيبودي. 23