مرسوم رئاسي رقم 05-192 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بلشبونة يوم 15 سبتمبر سنة 2004
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بلشبونة يوم 15 سبتمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية (المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين)،
- رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين البلدين،
– وحرصا منهما على خلق الظروف الملائمة ولانجاز استثمارات من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
- واقتناعا منها بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات يساهم في تحفيز المبادرات للمستثمرين في الميدان الاقتصادي وعلى وجه الخصوص تنقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين، في فائدة تنميتهما الاقتصادية،
- ورغبة منهما في إبرام اتفاق حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف في مفهوم هذا الاتفاق: 1-يقصد بمصطلح "استثمار" الأرصدة كالممتلكات ، الحقوق بكل أنواعها وكل عنصر من الأصول له علاقة بنشاط اقتصادي والمستثمر من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر وهي على وجه الخصوص لا الحصر :
أ) الأموال المنقولة والعقارية وكذا الحقوق العينية الأخرى كالرهن العقاري، الامتيازات، حق الانتفاع الرهن الحيازي الضمانات والحقوق المماثلة.
ب الأسهم، علاوات الإصدار وحصص الشركاء وكذا كل صور المشاركة الأخرى وإن كانت أقلية، مباشرة أو غير مباشرة، في الشركات المكونة على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
ج) الالتزامات، والديون والحقوق المتعلقة بكافة الخدمات ذات قيمة اقتصادية.
د) حقوق الملكية الفكرية بما فيها حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع، الأساليب التقنية، النماذج والتصاميم الصناعية، الرخص، العلامات الصناعية أو التجارية، الأسماء الأصلية، علامات المصدر، الأسماء التجارية، المهارة، وشهرة المحل.
ه) الامتيازات الممنوحة قانونا أو بموجب عقد وبالخصوص تلك المتعلقة بالتنقيب، والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
على أن يتم قبول هذه الاستثمارات طبقا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمية الاستثمار .
لا يؤثر أي تغيير في شكل الاستثمار أو إعادة الاستثمار في وصفها كاستثمار ، بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار على إقليمه.
2 - يقصد بمصطلح: المستثمر :
أ) كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
ب) كل شخص معنوي بما في ذلك الشركات التجارية أو كل شكل آخر من الهيئات التي لها إمكانيات الاستثمار ولها الأرباح الموزعة، مقرها على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين والتي أنشئت وفقا لتشريع هذا الطرف المتعاقد.
3 - مصطلح "مداخيل" يقصد به كل المبالغ كالأرباح، الإتاوات، الفوائد، الإيرادات، العائدات أو التعويضات أو أي شكل من أشكال المستحقات الأخرى المرتبطة بالاستثمار ، الناتجة خلال فترة معينة عن استثمار.
عندما يتم إعادة استثمار مداخيل الاستثمار، طبقا للتعريف المنصوص عليه أعلاه، تعتبر مدا خيل إعادة الاستثمار ، كمدا خيل في إطار هذا الاتفاق.
تتمتع المداخيل بنفس الحماية التي تتمتع بها الاستثمارات. 4 – يقصد بمصطلح "الإقليم" الذي يعني بالنسبة لكل طرف من الأطراف المتعاقدة، إقليم هذا الأخير، بما في ذلك البحر الإقليمي وما وراءه، المناطق التي يمارس عليها الطرف المتعاقد ، طبقا للقانون الدولي وتطبيقا لتشريعه الوطني، ولايته القانونية و/ أو حقوقه السيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية البيولوجية وغير البيولوجية لقاع البحر، ما تحته والمياه التي تعلوه. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات
1- يقبل ويشجع كلّ طرف متعاقد ، في إطار قوانينه وتنظيماته، إنجاز استثمارات على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر.
2 - تتمتع الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الأخر طبقا لتشريع الطرف الأخير، بحماية وأمن تأمين.
3 - يسهر كل من الطرفين المتعاقدين على السير الحسن لكل العمليات اللازمة لتنفيذ مشروع استثمار، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تخضع بواسطة إجراءات غير مبررة تعسفية أو تمييزية، إدارة استعمال، استخدام أو الانتفاع بالاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر.
المادة 3
فتح المادةالعاملة الوطنية وحكم الدولة الأكثر رعاية
1 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات الطرف المتعاقد الأخر معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل أفضلية عن تلك التي تمنح للاستثمارات المنجزة من قبل مستثمريها أو استثمارات دول أخرى.
2 - يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص الإدارة، الاستعمال، الاستخدام، والانتفاع من استثماراتهم، معاملة عادلة ومنصفة، ولا تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمستثمريها أو لمستثمري دول أخرى.
3 - غير أن هذه المعاملة لا تمتد إلى الامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد إلى مستثمري دولة أخرى بموجب مشاركتها أو انضمامها إلى منطقة التبادل الحر، إلى اتحاد جمركي، إلى سوق مشتركة أو إلى كل شكل أخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الجهوي إلى جانب الاتفاقيات الرامية إلى تفادي الازدواج الضريبي أو أي اتفاقية أخرى في ميدان الضرائب.
المادة 4
فتح المادةنزع الملكية
1 - لا يمكن للاستثمارات المنجزة من طرف مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الأخر أن تنتزع ، تؤمم، أو تخضع لأي إجراء آخر له نفس الأثر كنزع الملكية أو التأميم المشار إليهما فيما يلي بنزع الملكية)، إلا إذا كان هذا الإجراء قد اتخذ طبقا للقانون، بهدف المنفعة العامة ومقابل تعويض.
2 - إن مبلغ التعويض يجب أن يساوي القيمة السوقية للاستثمار المعني مباشرة ، قبل اتخاذ إجراء نزع الملكية أو عشية اليوم الذي أعلن فيه الإجراء على أن يؤخذ بالإجراء الأول. ويدفع التعويض بعملة قابلة للتحويل طبقا لتشريع الصرف لدى الطرف المتعاقد المعني بدفع هذا التعويض، ويحول هذا التعويض بحرية. على أن يتم التحويل في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر طبقا لتشريع الصرف لدى الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية. وفي حالة تأخر الدفع ينتج التعويض بفوائد بنسبة السعر الرسمي لحق السحب الخاص، بتاريخ استحقاقه كما هو محدد من طرف صندوق النقد الدولي.
3 - في حالة خلاف حول تقييم مبلغ التعويض يكون من حق المستثمر المعني بموجب تشريع الطرف المتعاقد الذي قام بنزع الملكية، أن يعاد النظر في قضيته وفي تقييم استثماره من قبل الهيئة القضائية المختصة التابعة لهذا الطرف وذلك طبقا للمبادئ الواردة في هذه المادة.
المادة 5
فتح المادةالتعويضات الناتجة عن الخسائر إذا تعرضت استثمارات مواطني أحد الطرفين المتعاقدين إلى خسائر ناتجة عن حرب أو نزاع مسلح آخر، ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو ترد أو أي أحداث أخرى تعتبر مماثلة طبقا للقانون الدولي وقعت على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإنها تستفيد من قبل هذا الأخير، فيما يخص الاسترداد، التعويض أو أية تسوية أخرى، من معاملة لا تكون أقل امتيازا من تلك التي تمنح لمواطنيه أو مواطني دولة أخرى.
المادة 6
فتح المادةالتحويلات
1 - يضمن كل طرف متعاقد ، طبقا لتشريعاته لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، وبعد وفائهم لكافة التزاماتهم الجبائية، التحويل الحر للمبالغ المرتبطة باستثماراتهم وبالخصوص :
أ) رؤوس الأموال الضرورية لإنجاز ولصيانة ولتنمية الاستثمار ، نحو بلد تمركز هذا الاستثمار، 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م ب مداخيل الاستثمار،
ج) تسديد القروض التي اعتبرها الطرفين المتعاقدين كاستثمار ، د ناتج التنازل أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار،
ه) التعويضات والمدفوعات الأخرى الواردة في المادتين 4 و 5 من هذا الاتفاق
و ) كل المدفوعات المستحقة بموجب الإحلال الواردة في المادة 7 من هذا الاتفاق،
2) تتم التحويلات المقررة في هذه المادة بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل وعلى أساس سعر الصرف الرسمي المعمول به وقت القيام بها.
3) في مفهوم هذه المادة يعتبر التحويل قد تم دون تأخير إذا أنجز في الوقت اللازم عادة لاستكمال الإجراءات الخاصة به.
(4) يحدد الأجل ابتداء من اليوم الذي يقدم فيه الطلب مصحوبا بكافة الوثائق اللازمة، على أن لا يتجاوز في أي حال من الأحوال مدة شهرين.
المادة 7
فتح المادةالإحلال
1 - إذا كان أحد الطرفين المتعاقدين أو الهيئة المعينة من قبل هذا الطرف الطرف المتعاقد الأول)، قد قام بدفع تعويضات لفائدة استثمار أنجز على إقليم الطرف المتعاقد الأخر (الطرف المتعاقد الثاني)، فان هذا الطرف الثاني يعترف :
أ بالتنازل لفائدة الطرف المتعاقد الأول بموجب التشريع أو بموجب عقد قانوني عن كل الحقوق والديون للطرف المستفيد من التعويض.
ب) يحق للطرف المتعاقد الأول في ممارسة هذه الحقوق والمطالبة بتلك الديون بموجب مبدأ الإحلال في نفس حدود الطرف المستفيد من التعويض. 2 (2) للطرف المتعاقد الأول في كل الظروف الحق :
أ) في نفس المعاملة فيما يخص الحقوق والديون التي اكتسبها بموجب التنازل و،
ب) في كل المدفوعات المحصل عليها بسبب هذه الحقوق والديون والتي كان من حق الطرف المستفيد من التعويض استلامها بموجب هذا الاتفاق ، فيما يخص الاستثمارات المعنية والمداخل ذات العلاقة.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين
1 - تتم تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو بتطبيق هذا الاتفاق، إذا كان ممكنا بالطرق الدبلوماسية. 2 (2) وإذا لم يسو الخلاف في مدة أقصاها ستة (6) أشهر، ابتداء من اليوم الذي رفع فيه الخلاف من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، يعرض وبطلب من أحد الطرفين المتعاقدين إلى محكمة تحكيم. 3 (3) تشكل محكمة التحكيم هذه، لكل حالة على حدى، بالشكل التالي :
يعين كل طرف متعاقد عضوا ، ويعين العضوان باتفاق مشترك ، مواطنا من دولة ثالثة يعين رئيسا من الطرفين المتعاقدين، ويتم تعيين كل الأعضاء في مدة شهرين والرئيس في مدة ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ الذي أعرب فيه أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الأخر عن نيته في إحالة الخلاف على التحكيم.
(4) إذا لم تحترم الآجال المشار إليها في الفقرة الثالثة أعلاه وفي غياب كل اتفاق آخر يقوم أحد الطرفين المتعاقدين، بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه ممارسة هذه الوظيفة لسبب أخر، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات اللازمة. إذا كان نائب الرئيس هو الأخر من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا تعذر عليه أيضا ممارسة هذه المهمة لسبب أخر يطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يلي مباشرة في سلم الترتيب والذي ليس هو من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين للقيام بالتعيينات اللازمة.
يجب أن يكون رئيس محكمة التحكيم مواطنا لبلد تكون له مع الطرفان المتعاقدان علاقات دبلوماسية. 5 (5) تتخذ محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.
(6) تحدد المحكمة قواعد إجراءاتها بنفسها، كما تفسر قراراتها بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 (7) يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف ممثله وكذا مصاريف تمثيله خلال المحاكمة، أمام محكمة التحكيم. إن المصاريف الخاصة بالرئيس والمصاريف الأخرى يتحملها الطرفان بالتساوي، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك نظرا لظروف خاصة.
المادة 9
فتح المادةتسوية الخلافات بين مستثمر وطرف متعاقد
1 - تتم تسوية خلاف متعلق بالاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين وأحد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر، قدر المستطاع بالتراضي بين الأطراف المعنية.
2 - إذا لم يتوصل إلى حل هذا الخلاف بالتراضي خلال ستة (6) أشهر من تاريخ عرضه من قبل أحد الطرفين في الخلاف فيمكن للمستثمر أن يحيل هذا النزاع إما إلى الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني بالخلاف أو إلى التحكيم الدولي ويكون اختيار أحد هذين الإجراءين نهائيا.
3 - في حالة ما إذا أحيل الخلاف إلى التحكيم الدولي فإنه يمكن للمستثمر وللطرف المتعاقد المعني بالخلاف الاتفاق على إحالة هذا الخلاف، لأحد الإجراءات الثلاثة التالية :
أ) إما للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات (CIRDI) مع الأخذ بعين الاعتبار، عند الاقتضاء، بأحكام "الاتفاقية الخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى" المفتوحة للتوقيع بواشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 بالتسهيل الإضافي بإدارة إجراءات التوفيق والتحكيم والتحقيق.
ب) وإما إلى محكمة تحكيم خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.
ج) وإما للغرفة التجارية الدولية. 4 – ولتسوية الخلاف يؤخذ بعين الاعتبار مبادئ القانون الدولي وأحكام هذا الاتفاق وأحكام الترتيب الخاص الذي يمكن أن يكون موقع بخصوص الاستثمار والقانون الوطني للطرف المتعاقد المعني بالخلاف بما في ذلك قواعد تنازع القوانين. 5 – يكون قرار التحكيم المتخذ في إطار هذه المادة ملزما لطرفي الخلاف ويطبق في إقليمي الطرفين المتعاقدين.
6 - لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين متابعة عبر القناة الدبلوماسية الخلاف الذي عرض على التحكيم الدولي إلا في حالة عدم احترام أو عدم تنفيذ الطرف المتعاقد الآخر القرار الصادر عن محكمة التحكيم.
المادة 10
فتح المادةالتزامات خاصة
1 - إذا كانت أحكام القانون الوطني لأحد الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات المنصوص عليها بموجب القانون الدولي الساري المفعول أو التي سيتم وضعها لا حقا وإضافة لهذا الاتفاق تحتوي على قواعد سواء كانت عامة أو خاصة تمنح للاستثمارات ولعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لاستفادة من معاملة أكثر رعاية مما ينص عليه هذا الاتفاق، فإن هذه القواعد تصبح سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذا الاتفاق .
2 - يحترم كل طرف متعاقد أي التزام أبرم فيما يتعلق بالاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 11
فتح المادةمجال التطبيق يطبق هذا الاتفاق على الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، شريطة أن تكون هذه الاستثمارات مطابقة للقوانين والتنظيمات السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الذي أنجزت على إقليمه هذه الاستثمارات.
غير أن هذا الاتفاق لا يطبق على الخلافات الناشئة قبل دخوله حيز التنفيذ.
المادة 12
فتح المادةالمشاورات بين الطرفين المتعاقدين يمكن لممثلي الطرفين المتعاقدين أن يتشاوروا أو يجتمعوا في حالة الضرورة بهدف :
أ) تقييم تنفيذ هذا الاتفاق، ب القيام بتبادل المعلومات فيما يخص التشريع وفرص الاستثمار ،
ج) تقديم مقترحات بهدف ترقية الاستثمارات، د دراسة مجالات أخرى للاستثمارات.
المادة 13
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ، الصلاحية، الانقضاء
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ثلاثون (30) يوما من تاريخ استلام أخر إشعار عبر القناة الدبلوماسية والذي من خلاله قد أشعر الطرفان المتعاقدان عن إتمام الإجراءات الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
2 - يسري هذا الاتفاق لفترة أولية مدتها عشر
(10) سنوات، ويجدد ضمنيا لفترات متتالية مدتها عشر (10) سنوات، ما لم يشعر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر عبر القناة الدبوماسية عن نيته في تعديله أو إنهائه بإشعار مسبق مدته اثنا عشر (12) شهرا.
3 - تبقى الاستثمارات التي تمت قبل إنهاء هذا الاتفاق تتمتع بحماية أحكامه لفترة إضافية مدتها عشر (10) سنوات، اعتبارا من تاريخ إنهائه.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بلشبونة يوم 15 سبتمبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
وفي حالة اختلاف في التفسير ، يعتبر النص باللغة الفرنسية النص المرجعي.
عن حكومة عن الجمهورية البرتغالية الجمهورية الجزائرية ألفارو باريطو الديمقراطية الشعبية الهاشمي جعبوب وزير الدولة والنشاطات وزير الصناعة الاقتصادية والعمل مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.