المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية المشار إليهما في النص بالطرفين المتعاقدين،
- اعتبارا لإرادة موريتانيا والجزائر المشتركة في تنمية برنامج الشراكة جنوب – جنوب الذي يرتكز على مبادلات يستفيد منها الطرفان، مع إعطاء الأولوية لوجود استثمار طويل المدى في مجال الصيد البحري، ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون الاقتصادي بين موريتانيا والجزائر، وتعميق علاقتهما الأخوية وتشجيع كل المبادلات التي من شأنها تدعيم تنميتهما الاقتصادية والاجتماعية
- وحرصا منهما على تكثيف التكامل الاقتصادي في الميادين المرتبطة بقطاع الصيد البحري والصناعات الملحقة به في البلدين،
– وسعيا منهما إلى ضرورة تظافر الجهود حتى يتسنى لهذا القطاع أن يكون له انعكاس إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، واقتناعا منهما بأهمية المحافظة على الثروات السمكية وحماية البيئة البحرية وعزما منهما على ضمان التسيير العقلاني والحفاظ على الثروات البيولوجية في مناطقهما الاقتصادية الخالصة خدمة لمصلحتهما المشتركة، وعملا منهما على تطبيق الترتيبات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الموارد البحرية وذلك بغية وضع سياسة صيد مسؤولة وتجارة للمنتجات البحرية ووعيا منهما بأن إنجاز أهدافهما الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الصيد البحري ستعزز التعاون الوطيد وبالأخص في جوانبه العلمية والتقنية والصناعية والتكنولوجية والتجارية
- واعتبارا لطموح الطرفين من أجل إقامة شراكة من شأنها دعم التنمية المستديمة لمواردهما البحرية لفائدة الأجيال الحالية والقادمة اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف يهدف هذا الاتفاق الإطاري إلى وضع أسس التعاون وتحديد الترتيبات المنظمة له بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في ميدان الصيد البحري، ويمكن تكميله عند الحاجة باتفاقيات خاصة.
المادة 2 التعاون المؤسسي اتفق الطرفان المتعاقدان في مجال التعاون المؤسسي على ما يأتي :
أ) إنجاز برامج للتكوين في ميدان التدبير والتنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية في قطاع الصيد البحري،
ب) إحداث إطار للتعاون وللتشاور في مجال البحث وإنقاذ الحياة البشرية ومكافحة التلوث،
ج) تبادل الخبرات في ميدان التخطيط وبرمجة المشاريع في مجال الصيد البحري، د تبادل المعطيات والإحصائيات والتقارير المتخصصة والنظم التشريعية بالبلدين. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية