مرسوم رئاسي رقم 05-190 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية 11 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الموقع بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية ، الموقع بنواقشوط في 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الاتفاق الإطاري في ميدان الصيد البحري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية المشار إليهما في النص بالطرفين المتعاقدين،
- اعتبارا لإرادة موريتانيا والجزائر المشتركة في تنمية برنامج الشراكة جنوب – جنوب الذي يرتكز على مبادلات يستفيد منها الطرفان، مع إعطاء الأولوية لوجود استثمار طويل المدى في مجال الصيد البحري، ورغبة منهما في تعزيز روابط التعاون الاقتصادي بين موريتانيا والجزائر، وتعميق علاقتهما الأخوية وتشجيع كل المبادلات التي من شأنها تدعيم تنميتهما الاقتصادية والاجتماعية
- وحرصا منهما على تكثيف التكامل الاقتصادي في الميادين المرتبطة بقطاع الصيد البحري والصناعات الملحقة به في البلدين،
– وسعيا منهما إلى ضرورة تظافر الجهود حتى يتسنى لهذا القطاع أن يكون له انعكاس إيجابي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين، واقتناعا منهما بأهمية المحافظة على الثروات السمكية وحماية البيئة البحرية وعزما منهما على ضمان التسيير العقلاني والحفاظ على الثروات البيولوجية في مناطقهما الاقتصادية الخالصة خدمة لمصلحتهما المشتركة، وعملا منهما على تطبيق الترتيبات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الموارد البحرية وذلك بغية وضع سياسة صيد مسؤولة وتجارة للمنتجات البحرية ووعيا منهما بأن إنجاز أهدافهما الاقتصادية والاجتماعية في ميدان الصيد البحري ستعزز التعاون الوطيد وبالأخص في جوانبه العلمية والتقنية والصناعية والتكنولوجية والتجارية
- واعتبارا لطموح الطرفين من أجل إقامة شراكة من شأنها دعم التنمية المستديمة لمواردهما البحرية لفائدة الأجيال الحالية والقادمة اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف يهدف هذا الاتفاق الإطاري إلى وضع أسس التعاون وتحديد الترتيبات المنظمة له بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في ميدان الصيد البحري، ويمكن تكميله عند الحاجة باتفاقيات خاصة.
المادة 2 التعاون المؤسسي اتفق الطرفان المتعاقدان في مجال التعاون المؤسسي على ما يأتي :
أ) إنجاز برامج للتكوين في ميدان التدبير والتنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية في قطاع الصيد البحري،
ب) إحداث إطار للتعاون وللتشاور في مجال البحث وإنقاذ الحياة البشرية ومكافحة التلوث،
ج) تبادل الخبرات في ميدان التخطيط وبرمجة المشاريع في مجال الصيد البحري، د تبادل المعطيات والإحصائيات والتقارير المتخصصة والنظم التشريعية بالبلدين. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةالتكوين والتأهيل في ميدان الصيد البحري اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون بينهما في مجال التكوين الأساسي والتأهيل لفائدة أطرهما العاملة في مجال الصيد البحري وذلك عن طريق وضع وتنفيذ برامج مشتركة للتكوين واستكمال الخبرات في ميدان الصيد البحري، وتربية المائيات واستزراع الأحياء المائية وصناعات الصيد البحري.
وسيعهد إلى لجنة فنية مشتركة إعداد ومتابعة برامج التعاون في هذا المجال وذلك من خلال :
أ) إنعاش التعاون بين مؤسسات التكوين للصيد البحري في البلدين ووضع برامج مشتركة للتكوين كلما دعت الحاجة إلى ذلك،
ب) تخصيص منح دراسية من أجل التكوين واستكمال التكوين والتأهيل لفائدة التلاميذ ومتربصي كل بلد في المؤسسات المختصة للبلد الآخر،
ج) تبادل الخبراء من أجل تنفيذ برامج تكوينية محددة، د المشاركة في المناظرات والدروس الخاصة وورشات التكوين المنظمة من قبل أحد الطرفين والتي تكتسي أهمية مشتركة، ه تبادل دوري لكل الوثائق والمعلومات الضرورية في الميادين المرتبطة بالتكوين في الصيد البحري والصناعات ذات الصلة به، و توأمة المؤسسات في مجال التكوين في البلدين.
المادة 4
فتح المادةالتعاون في ميدان البحث العلمي اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية التعاون بينهما في مجال البحث العلمي وذلك من خلال :
أ) إنشاء لجنة فنية مشتركة للبحث العلمي من أجل توجيه الأبحاث نحو الموضوعات ذات المصلحة المتبادلة،
ب) إعداد وتسيير البرامج ومشاريع البحث ذات المصلحة المشتركة من أجل تدبير معقلن ومستديم للموارد البحرية والمحافظة على سلامة الوسط البحري،
ج) إحداث مجموعة عمل لمعالجة كل المعلومات ذات الطبيعة البيولوجية أو الاقتصادية وخاصة تلك التي تؤثر على تدبير وإعداد المصايد وكذا على أسواق منتجات البحر،
د) إجراء مشاورات دائمة بين الباحثين من أجل وضع مقترحات خاصة بتدابير وإعداد المصايد السمكية،
ه) توأمة المؤسسات المكلفة بالبحث في مجال الموارد البحرية والبحث في علم المحيطات وتربة المائيات و توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لمؤسسات البحث في كلا البلدين من أجل بلورة وتنفيذ برامج البحث المتفق عليها.
المادة 5
فتح المادةالشراكة اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع الشراكة بين قطاعاتهما العمومية والخاصة لا سيما تهيئة الظروف لإنشاء مؤسسات للدعم المالي في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.
كما ستدعم الشراكة بالتنسيق بين المستثمرين في القطاع الخاص في كلا البلدين وكذلك تنظيم معارض تجارية لمنتوجات الصيد.
وسيعهد إلى لجنة فنية مشتركة ترقية هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةالتعاون في مجال صناعات وتكنولوجيات الصيد يعمل الطرفان المتعاقدان على إنعاش مبادلاتهما للمنتجات البحرية والتسويق وسيضع كل من الطرفين خبرته في مجالات صناعات الصيد والجودة والاعتماد وتدبير مداخل العائدات من المنتجات تحت تصرف الطرف الآخر.
كما يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل وتطوير واستحداث التكنولوجيات الضرورية في مجالات الصيد البحري.
المادة 7
فتح المادةالتعاون في مجال تسيير وتدبير المصايد اتفق الطرفان على تبادل خبرتهما في ميدان إعداد المصايد واستصلاحها وفي ما يمكن أن يتخذ من 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م التدابير لتأمين المحافظة على الموارد البحرية والاستغلال الأمثل لها. كما اتفق الطرفان على التعاون وتبادل خبرتهما في ميدان تنظيم وتأطير الصيد التقليدي وتربية المائيات.
المادة 8
فتح المادةالتعاون بين الموانيء اتفق الطرفان المتعاقدان على منح كل منهما بواخر الطرف الآخر حرية دخول موانئه حسب الشروط المطبقة على بواخره الوطنية.
المادة 9
فتح المادةإنجاز برامج التعاون لتطبيق هذا الاتفاق الإطاري يعمل الطرفان بشكل مشترك على إنجاز برامج عمل من خلال اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة والتي يمكنها في هذا الصدد إحداث لجنة أو عدة لجان فنية مختصة.
المادة 10
فتح المادةالتعاون داخل المنظمات الجهوية والدولية اتفق الطرفان المتعاقدان على التشاور قصد توحيد مواقفهما داخل المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في ميادين الصيد البحري والبيئة البحرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض والأمن الخاص بالإبحار وجودة وتسويق منتجات الصيد البحرية.
المادة 11
فتح المادةاللجنة المشتركة يتم إنشاء لجنة مشتركة برئاسة الوزيرين المكلفين بالصيد البحري في البلدين قصد السهر على حسن تطبيق هذا الاتفاق الإطاري والإشراف على تنفيذه وحسن تسييره، كما يعهد إليها تسوية الخلافات المتعلقة بتأويله ووضع التوجهات الكبرى وتحديد الأولويات بالنسبة لأعمال وبرامج التعاون المنصوص عليها في هذا الاتفاق الإطاري.
وتقوم هذه اللجنة أيضا بتنظيم وتحديد مدة ومهام اللجان الفنية المشار إليها أعلاه في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، التي يوكل إليها وضع حصيلة تنفيذ برامج التعاون السنوية، وتحديد الوسائل البشرية والمادية الضرورية لتحقيق البرامج المتفق عليها.
تجتمع هذه اللجان كلما اقتضت الضرورة وعلى الأقل مرة في السنة بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
المادة 12
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق الإطاري بناء على اقتراح من أحد الطرفين المتعاقدين وبعد الموافقة المكتوبة من الطرف الآخر دون المساس بالالتزامات قيد الإنجاز.
ويكون هذا التعديل موضوع اتفاق ملحق بهذا الاتفاق الإطاري.
المادة 13
فتح المادةمدة الاتفاق والدخول حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق المعمول بها في البلدين.
يسري هذا الاتفاق الإطاري لمدة خمس سنوات ويتجدد تلقائيا عند انتهاء هذا الأجل ما لم يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة صلاحيته. وفي حالة الإلغاء، تبقى النشاطات قيد التنفيذ سارية وفق جدولها الزمني المحدد.
المادة 14
فتح المادةترتيبات أخرى يحل هذا الاتفاق الإطاري محل الاتفاق في ميدان الصيد البحري المبرم سابقا بين الطرفين.
حرر في نواقشوط بتاريخ 15 صفر عام 1424 الموافق 18 أبريل سنة 2003 في نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الإسلامية الموريتانية الديمقراطية الشعبية أحمد ولد أحمدو الدكتور إسماعيل ميمون وزير الصيد وزير الصيد البحري والاقتصاد البحري والموارد الصيدية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.