مرسوم رئاسي رقم 05-189 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون التربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقع بالرياض في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون التربوي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، الموقع بالرياض في 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون تربوي بين وزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة المعارف في المملكة العربية السعودية إن وزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة المعارف في المملكة العربية السعودية، رغبة منهما في تمتين أواصر الأخوة وتوثيق عرى التعاون بين البلدين في مجال التربية والتعليم، قد اتفقتا وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، على ما يأتي :
المادة الأولى يبذل الطرفان جهودهما لتطوير الصلات وتعزيزها، وتوطيد العلاقات التي تربط بين بلديهما في مجالات التربية والتعليم.
المادة 2 يعمل الطرفان على تبادل المناهج التربوية والكتب المدرسية، والمجلات، والمطبوعات ذات الطابع التربوي، واللوائح المنظمة للعملية التربوية والتعليمية.
المادة 3
فتح المادةيتبادل الطرفان زيارات الإخصائيين والخبراء التربويين، للاطلاع على التجارب في كلا البلدين في المجالات التربوية المختلفة، وبخاصة ما يأتي :
أ بناء المناهج التعليمية والتكوينية، ب القياس والتقويم
ج) التوجيه والإرشاد الطلابي)، د البحوث التربوية،
ه) التربية الخاصة (التعليم المتخصص)، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
و) النشاط الطلابي ز الإعلام التربوي
ح) التعليم الأهلي (التعليم الخاص).
المادة 4
فتح المادةيعمل الطرفان على تبادل الخبرات في المجالات التربوية المختلفة، وبخاصة ما يأتي :
أ) تعليم اللغة العربية،
ب) تصميم الوسائل التعليمية وتطويرها واستخدامها،
ج) تعريب المصطلحات في مختلف الميادين التربوية والعلمية، د تعليم اللغات الأجنبية،
ه) كشف ورعاية الموهوبين والمتفوقين دراسيا.
المادة 5
فتح المادةيشجع الطرفان تبادل إقامة المعارض الفنية المدرسية والرحلات الطلابية بين بلديهما.
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان على الاستفادة من الخبرات التربوية في مختلف مراحل التعليم العام في مجالات البحوث والدراسات التربوية والتعليمية.
المادة 7
فتح المادةيعمل الطرفان على الاستفادة من البرامج التدريبية والمؤتمرات التربوية بين البلدين وفق الإمكانات المتاحة وبما يحقق الكفايات التربوية.
المادة 8
فتح المادةيعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول معادلة الشهادات الدراسية في كلا البلدين على أساس سنوات الدراسة، وحول المناهج التعليمية لجميع مراحل التعليم العام.
المادة 9
فتح المادةيعمل كل طرف على تضمين مناهجه الدراسية قدرا كافيا من المعلومات عن تاريخ بلد الطرف الآخر، وجغرافيته، وثقافته، بما يسمح بتكوين فكرة صحيحة وسليمة عن البلدين.
المادة 10
فتح المادةيعمل الطرفان على تنسيق جهودهما فيما يتعلق بالمنظمات التي يرتبط نشاطها بمجالات التربية والتعليم على الصعيدين العربي والدولي.
المادة 11
فتح المادةمدة هذا الاتفاق خمس (5) سنوات، تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه، ويتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عن رغبته في إنهائه قبل المدة المحددة بستة (6) أشهر على الأقل، على أن تستمر البرامج والمشاريع التربوية التي تمت في ظله والتي لم يتم الانتهاء من إنجازها.
حرر هذا الاتفاق من نسختين أصليتين متطابقتين باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ 22 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003.
والله الموفق.
عن حكومة عن الحكومة السعودية الجمهورية الجزائرية وزارة المعارف الديمقراطية الشعبية في المملكة العربية محمد ترباش السعودية وزير المالية محمد بن أحمد الرشيد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.