مرسوم رئاسي رقم 05-188 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005، يتضمن التصديق على وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة أكتوبر سنة 2001. 4 28 مايو سنة 2005 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري للتعاون الثقافي والعلمي والبيئي والتربوي والرياضي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا ، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002 و
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الإطاري للتعاون الثقافي والعلمي والبيئي والتربوي والرياضي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا، الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري للتعاون الثقافي والعلمي والبيئي والتربوي والرياضي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية البوليفارية لفنزويلا، المسماة "بالطرفين"،
- رغبة منهما في تعزيز وترقية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الشعبين وقصد توسيع التفاهم المشترك في ميادين التعاون الثقافي والعلمي والبيئي والتربوي والرياضي اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يلتزم الطرفان في حدود إمكانياتهما بتطوير العلاقات الثقافية والعلمية والبيئية والتربوية والرياضية بين الشعبين في إطار هذا الاتفاق وفي ظل احترام القوانين السارية في كل بلد.
المادة 2 يدعم الطرفان تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالميادين الثقافية والعلمية والبيئية والتربوية والرياضية من خلال تشجيع تبادل زيارات الوفود بين مؤسسات ومنظمات البلدين.
المادة 3
فتح المادةيضع الطرفان الوسائل الضرورية لتنظيم أسابيع ثقافية، وعرض أفلام، وتنظيم مؤتمرات وأيام خاصة بالآداب، وتظاهرات للفنون البصرية والموسيقية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيتبادل الطرفان كل المعلومات الخاصة بتنظيم تظاهرات، لا سيما المعارض والمهرجانات والمؤتمرات حول النشاطات العملية والبحث والأعياد الثقافية والرياضية والفنية التي تجري في كلا البلدين. وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل ووفقا لتشريعاتهم، يوفران الوسائل الضرورية لمشاركة الطرف الآخر.
المادة 5
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون بين مكتبات ومراكز التوثيق التابعة لكلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةيتفق الطرفان على تبادل المنشورات التي تسمح بمعرفة حضارة وثقافة وتاريخ وجغرافية البلدين.
يجب أن تكون هذا المعلومات ذات طابع عام ومنفعة ومطابقة للواقع.
المادة 7
فتح المادةطبقا لتطوير التعاون في ميادين المتاحف وعلم الآثار ، سيضع الطرفان منهجية ملائمة قصد إعداد الموظفين المؤهلين لترميم وحفظ وصيانة المواقع السياحية والحفريات والتراث التاريخي، وفقا للمعاهدات الدولية التي هما فيها عضوين، يتبادلان كذلك المنشورات المتعلقة بالمواضيع التاريخية والأثرية وسجلات الأبحاث والأعمال المتعلقة بالنشاطات الأثرية وكذا الاكتشافات والمبادرات القائمة في كل بلد.
المادة 8
فتح المادةيعزز الطرفان ويسهلان التعاون بين الجامعات ومعاهد الدراسات العليا والمراكز العلمية والتكنولوجية والمراكز الثقافية ومؤسسات الشباب لكلا البلدين.
المادة 9
فتح المادةطبقا لترتيبات المادة المذكورة آنفا يشجع كل طرف تطوير دراسة لغة وآداب الطرف الآخر في بلده.
في هذا الإطار، يقدمان في حدود إمكانياتهما كل الوسائل الضرورية.
المادة 10
فتح المادةيقدم كل طرف للطرف الآخر المعلومات حول النظام التربوي والتعليمي المعمول به في كلا البلدين ومعادلات الشهادات المدرسية والجامعية والعلمية قصد التعريف بأنظمتهما التربوية.
المادة 11
فتح المادةيشجع الطرفان الإقامة المتبادلة للمراكز الثقافية والجمعيات على تراب كل منها ويسهلان نشاطات هذه المراكز والجمعيات في نطاق القانون الساري في كلا البلدين.
المادة 12
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون في مجال الشباب والرياضة بين البلدين ويقدمان الوسائل الضرورية لتبادل الوفود الرياضية والفرق والخبراء والمدربين والمكونين والحكام في الاختصاصات ذات الاهتمام المشترك وكذا تنظيم المنافسات الرسمية والودية وعند الضرورة التوقيع على برامج قطاعية.
المادة 13
فتح المادةيتحمل البلد المرسل النفقات الناجمة عن سفر وفوده، ومجموعاته، وأشخاصه. ويتحمل البلد المضيف نفقات إقامتهم وتنقلهم داخل ترابه الوطني.
النفقات غير المبرمجة تطرح للدراسة مشتركة بين الطرفين في نطاق هذا الاتفاق .
المادة 14
فتح المادةيتم تسوية كل الخلافات الناجمة بين الطرفين حول تفسير وتطبيق هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 15
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق الطرفين من خلال تبادل مذكرات دبلوماسية. يدخل أي تعديل حيز التنفيذ وفقا للشروط الواجب توفرها في دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 16
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار يؤكد فيه أحد الطرفين تبني هذا الاتفاق طبقا للتنظيمات والقوانين السارية المفعول. 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م
المادة 17
فتح المادةيبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، لفترات مماثلة ومتتالية ، ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية، رغبته في إلغائه ستة (6) أشهر على الأقل، قبل تاريخ انقضائه أو انقضاء إحدى مدات تمديده.
إن إنهاء العمل بهذا الاتفاق لا يمس بأي حال من الأحوال، البرامج والمشاريع الجاري إنجازها إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرر بالجزائر في 31 يناير سنة 2002، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإسبانية.
وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية البوليفارية لفنزويلا الديمقراطية الشعبية د. ألفارو سيلفا شكيب خليل كالديرون وزير الطاقة والمناجم وزير الطاقة والمناجم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.