مرسوم رئاسي رقم 05-187 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، الموقعة ببريتوريا في 19
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي الموقعة ببريتوريا في 19 أكتوبر سنة 2001، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 28 مايو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا تتعلّق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي الديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المشار إليهما أدناه ب "الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في توطيد أواصر الصداقة الموجودة بين البلدين ورغبة منهما في التعاون المتبادل في أوسع نطاق ممكن في المجال الجزائي اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى مجال التطبيق
1 - يلتزم الطرفان طبقا لأحكام هذه الاتفاقية بالتعاون المتبادل في كل المسائل المتعلقة بالتحريات والمتابعات والوقاية من الجرائم والإجراءات القضائية في المسائل الجزائية. 2 – يشمل التعاون المتبادل ما يأتي :
أ) تبادل المعلومات والأشياء، ب تحديد مكان أو هوية الأشخاص والأشياء والمواقع
ج) تقديم الأدلة والحصول على شهادات أو تصريحات الأشخاص، د تنفيذ طلبات التفتيش والحجز،
ه) تسليم الوثائق والملفات وأدلة الإثبات
و) تبليغ الوثائق،
ز) نقل الأشخاص للإدلاء بشهادتهم أو تقديم المساعدة في التحريات، ح الإجراءات المتخذة لتحديد مكان ضبط وحجز عائدات الجرائم. 3 – تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات المقدمة وفقا لهذه الأخيرة حتى وإذا ارتكبت الجرائم المعنية بالطلب قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 2 الاتفاقيات الأخرى لا تتعارض هذه الاتفاقية مع وجود التزامات قائمة بين البلدين ناتجة عن إبرام الطرفين لاتفاقيات أخرى إلا إذا اتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م
المادة 3
فتح المادةإرسال الطلبات
1 - ترسل الطلبات والإجابات أيضا مباشرة بين السلطات المركزية الموجودة :
أ) يمثل السلطة المركزية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير العدل،
ب) يمثل السلطة المركزية بجمهورية جنوب إفريقيا المدير العام لوزارة العدل.
2 - يجب أن تحرر الطلبات كتابيا وفي حالات الاستعجال وإذا كانت قوانين الدولة المطلوب منها التعاون تسمح بذلك أو إذا سمحت الدولة المطلوب منها التسليم بمحض إرادتها، يمكن تقديم هذا الطلب عن طريق البريد أو التلغراف أو أية وسيلة اتصال أخرى تشكل دليلا مكتوبا.
المادة 4
فتح المادةمحتوى الطلبات 1 – يحوي كل طلب للتعاون القضائي في كل الحالات ما يلي :
أ) اسم الهيئة الطالبة والسلطة المختصة المكلفة بالتحريات أو بالإجراءات القضائية المتصلة بالطلب ب موضوع الطلب ووصف مختصر للتعاون المطلوب،
ج) باستثناء حالة طلب تسليم الوثائق، بيان الوقائع المنسوبة التي تشكل جريمة ونصوصها القانونية، د اسم وعنوان الشخص الذي يجب تبليغه للحضور ، إذا اقتضى الأمر،
ه) أسباب وعرض مفصل لكل إجراء خاص أو شرط ترغب الدولة الطالبة اتباعه
و) الآجال المحددة التي في خلالها ينفذ الطلب،
ز ) كل المعلومات الضرورية للتنفيذ الحسن للطلب.
2 - لا يجوز للدولة المطلوب منها التعاون رفض تنفيذ الطلب بسبب أنه لا يشمل كل المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كان من الممكن تنفيذه وفقا لقانون الدولة المطلوب منها التعاون.
3 - إذا رأت الدولة المطلوب منها التعاون أن المعلومات الموجودة في الطلب غير كافية لإنجازه، يمكن لهذا الطرف أن يطلب تقديم الإيضاحات الإضافية.
المادة 5
فتح المادةحالات رفض التعاون أو تأجيله
1 - يجوز رفض التعاون :
أ) إذا اعتبرت الدولة المطلوب منها التعاون أن تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادتها وبأمنها الوطني أو بنظامها العام، ب إذا تعلق الطلب بأفعال وإغفالات مشكلة لجريمة لا تعتبر جريمة إذا ما ارتكبت في دائرة اختصاص الجهات القضائية للدولة المطلوب منها التعاون،
ج) إذا كان تقديم التعاون المطلوب، من شأنه عرقلة التحريات أو المتابعات القضائية في الدولة المطلوب منها التعاون أو المساس بأمن الأشخاص أو ترتبت عنه تكاليف باهضة على موارد هذه الدولة،
د) إذا خالف الطلب أحكام هذه الاتفاقية،
ه) إذا كان يتناقض مع المبادىء الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المعتمد يوم 16 ديسمبر سنة 1966.
2 - يجوز للدولة المطلوب منها التعاون تأجيله إذا كان تنفيذ الطلب يتزامن مع الإجراءات الجارية والتحريات في هذا البلد. 3 – يجب على الدولة المطلوب منها التعاون وعن طريق سلطتها المركزية قبل رفض أو تأجيل الطلب أن تقوم بمايأتي :
أ) إعلام الدولة الطالبة فورا بأسباب الرفض أو التأجيل ب التشاور مع الدولة الطالبة لدراسة إمكانية تقديم المساعدة في الآجال وحسب الشروط التي تراها الدولة المطلوب منها ضرورية. 4 – يجب على الدولة الطالبة التي تقبل التعاون حسب الآجال والشروط وفقا للفقرة الثالثة (ب) احترام تلك الآجال والشروط . 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
5 - إذا رفضت السلطة المركزية للدولة المطلوب منها التعاون الطلب أو أجلته ، يجب عليها إعلام السلطة المركزية للدولة الطالبة بأسباب التأجيل أو الرفض وذلك حسب الحالة.
المادة 6
فتح المادةتنفيذ الطلبات 1 – يجب أن ينفذ الطلب فورا وفقا لأحكام قانون الدولة المطلوب منها التعاون وحسب الكيفيات المبينة في الطلب إذا كانت هذه الأخيرة تسمح بها قوانين الدولة المطلوب منها التعاون.
2 - إذا كانت الاستجابة للطلب بالكيفية المبينة فيه غير ممكنة، تعلم الدولة المطلوب منها التعاون الدولة الطالبة التي يتعين عليها أن تفصل في ما إذا ينفذ الطلب. 3 – يجب على الدولة الطالبة وبطلب من الدولة المطلوب منها التعاون وفي حالة انتهاء الإجراءات القضائية، رد كل الأشياء التي قدمت من أجل تنفيذ الطلب إلى الدولة المطلوب منها التعاون.
المادة 7
فتح المادةالمحافظة على سرية الطلبات بناء على الطلب :
1 - تبذل الدولة المطلوب منها التعاون كامل وسعها للمحافظة على سرية طلب التعاون القضائي وكذا مضمونه والوثائق المدعمة له وإذا كان من غير الممكن تنفيذ الطلب بدون إفشاء السرية، تعلم الدولة المطلوب منها التعاون الدولة الطالبة بذلك التي يتعين عليها أن تفصل في ما إذا ينفذ الطلب، 2 – يجب على الدولة الطالبة ضمان سرية الشهادة والمعلومات المقدمة من طرف الدولة المطلوب منها التعاون، إلا إذا كانت هذه الشهادة أو المعلومات المطلوبة قد تساعد في إجراءات التحقيق والإجراءات القضائية موضوع الطلب.
المادة 8
فتح المادةتلقي الشهادات في الدولة المطلوب منها التعاون
1 - عندما يدلي شخص وفقا لطلب التعاون بشهادته في الدولة المطلوب منها التعاون، في إطار إجراءات قضائية قائمة في الدولة الطالبة :
أ) يمكن للأطراف المعنية بالإجراءات القضائية أو ممثليهم القانونيين أو ممثلي الدولة الطالبة وفق قوانين الدولة المطلوب منها التعاون استدعاء وسماع الشخص الذي يدلي بشهادته سواء اعتد بها أم لا،
ب) يمكن للدولة الطالبة تحديد الأسئلة الخاصة التي توجه . للشخص
2 - يجوز للشخص المطلوب منه الإدلاء بشهاداته في الدولة المطلوب منها التعاون حسب طلب التعاون أن يرفض ذلك إذا :
أ) كان قانون هذه الدولة يسمح أو يلزم هذا الشخص برفض الإدلاء بالشهادة
ب) كانت قوانين الدولة الطالبة تسمح أو تلزم هذا الشخص برفض الإدلاء بالشهادة.
المادة 9
فتح المادةاستعداد السجناء للإدلاء بشهاداتهم أو لمساعدة التحقيق
1 - إذا كان حضور الشخص المسجون في الدولة المطلوب منها التعاون ضروري في الدولة الطالبة تماشيا وأهداف هذه الاتفاقية، يشرع في تحويله للغرض المطلوب إلى الدولة الطالبة شريطة أن تكون قوانين الطرفين المتعاقدين تسمح بذلك. على أن تراعى موافقة الشخص المسجون وكذا انتفاء وجود سبب موضوعي يدعو إلى الرفض بالنسبة للدولة المطلوب منها التعاون.
2 - تتمتع الدولة الطالبة بسلطة الاحتفاظ بالشخص وجوبا في الحبس طيلة الوقت اللازم وإعادته إلى السجن بالدولة المطلوب منها التعاون عند انتهاء الإجراءات التي طلب من أجلها التحويل أو في أقرب وقت ممكن عندما يصبح وجوده غير موضوعي. 3 – تخفض المدة التي قضاها الشخص المحول في الدولة الطالبة من المدة الزمنية التي حكم بها عليه في الدولة المطلوب منها التعاون.
4 - أ) عندما يكون الشخص المحول طبقا لأحكام هذه المادة قد قضى مدة عقوبته وهو في الدولة الطالبة يتم الإفراج عنه وتكون معاملته وفقا لأحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية، ب تعلم الدولة المطلوب منها التعاون الدولة الطالبة عند تحويل الشخص بتاريخ نفاذ مدة حبسه. 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م 5 – يمكن رفض تحويل الشخص المسجون إذا كان وجوده ضروريا في إجراءات جزائية قائمة في إقليم الدولة المطلوب منها التعاون.
المادة 10
فتح المادةاستعداد أشخاص آخرين للإدلاء بشهاداتهم لمساعدة التحقيق في الدولة الطالبة
1- يمكن تقديم طلب التعاون من أجل تمكين الشخص في مساعدة التحقيق أو الإدلاء بشهادته في اجراءات قضائية بشأن جريمة ارتكبت في الدولة الطالبة، ما لم يكن هذا الشخص موضوع تحقيق أو مدانا بارتكابه الجريمة.
2 - يتعين على الدولة المطلوب منها التعاون إذا تبين لها بأن الدولة الطالبة ستوفّر كل الترتيبات اللازمة لحماية الشخص المعني، أن تطلب من هذا الشخص وبمحض إرادته تقديم المساعدة في التحريات أو الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية. كما يتعين على الدولة المطلوب منها التعاون أن تتخذ كل الإجراءات الضرورية لتسهيل تنفيذ الطلب.
المادة 11
فتح المادةالضمانات الممنوحة للشهود في الدولة الطالبة
1 - في حالة تواجد الشخص في إقليم الدولة الطالبة تطبيقا لطلب هذه الأخيرة، المقدم وفقا لأحكام المادة 9 أو المادة 10 :
أ) لا يمكن أن يكون هذا الشخص موضع اعتقال متابعة قضائية، عقوبة أو أي تقييد لحريته في الدولة الطالبة بسبب أفعال أو إغفالات أو إدانات سبقت مغادرته للدولة المطلوب منها التعاون
ب) لا يلزم الشخص دون رضاه، بالإدلاء بشهادته في أي إجراء أو بتقديم مساعدته في أي تحقيق آخر غير الإجراء أو التحقيق الذي طلب من أجله.
2 - لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم يغادر الشخص المعني إقليم الدولة الطالبة خلال مدة عشرين يوما غير منقطعة بعدما تسنى له مغادرته وبعد إخباره أو تبليغه رسميا بأن حضوره لم يعد ضروريا أو أن هذا الشخص عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بمحض إرادته بعد مغادرته له.
3- لايجوز أن يكون الشخص الذي امتثل أمام سلطات الدولة الطالبة، وفقا للطلب المقدم طبقا لأحكام المادة 9 أو المادة 10 ، محل متابعة قضائية بسبب إدلائه بشهادة ما عدا حالة ارتكابه الجريمتي إهانة قاض أو التصريح الكاذب حسب قانون هذه الدولة.
4 - الشخص الذي لا يبدي موافقته في المساعدة حسبما جاءت به المادتان 9 أو 10 ، لا يمكن لمجرد ذلك أن يكون موضوع عقوبة أو أن يخضع لأي إجراء زجري حتى وإن تضمنه الطلب.
المادة 12
فتح المادةالتفتيش والحجز تقوم الدولة المطلوب منها التعاون مالم يتعارض ذلك مع تشريعها الوطني بعمليات التفتيش وبحجز وتسليم الأشياء المطلوبة من الدولة الطالبة قصد الحصول على أدلّة إثبات وذلك بشرط حماية حقوق الغير حسن النية.
المادة 13
فتح المادةعائدات الجريمة
1 - يمكن للدولة الطالبة أن تلتمس من الدولة المطلوب منها التعاون إجراء التفتيش وحجز عائدات الجريمة إذا كانت متواجدة على إقليمها. وعلى الدولة المطلوب منها التعاون إبلاغ الدولة الطالبة بنتيجة تنفيذ الطلب. 2-تتخذ الدولة المطلوب منها التعاون كل الترتيبات الضرورية وفقا لتشريعها من أجل حماية هذه العائدات من التحويل أو الإتلاف إلى غاية اتخاذ السلطة المختصة في الدولة الطالبة قرارا نهائيا بشأنها.
3 - عند تطبيق هذه المادة يجب أن تحترم حقوق الغير حسن النية.
المادة 14
فتح المادةتبليغ الوثائق
1 - تبذل الدولة المطلوب منها التعاون كل مجهوداتها لتبليغ الوثائق المرسلة إليها للغرض المطلوب.
2 - يرسل التكليف بالحضور إلى الدولة المطلوب منها التعاون في مدة لا تقل عن ستين (60) يوما قبل تاريخ مثول الشخص وفي حالة الاستعجال يمكن للدولة المطلوب منها التعاون تغيير هذا الأجل. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – يجب على الدولة المطلوب منها التعاون إثبات صحة التبليغ بالكيفية المحددة من طرف الدولة الطالبة.
المادة 15
فتح المادةالوثائق الموضوعة تحت تصرف الجمهور والوثائق الرسمية
1 - توفر الدولة المطلوب منها التعاون نسخ من الوثائق والملفات الموضوعة تحت تصرف الجمهور.
2 - يمكن للدولة المطلوب منها التعاون توفير نسخ من أي وثيقة أو ملف أو معلومة تكون بحوزة الهيئات الحكومية أو الإدارة والتي لا تكون موضوعة تحت تصرف الجمهور وذلك بنفس الشروط والكيفيات التي تسلم بها إلى سلطاتها القضائية.
المادة 16
فتح المادةالتصديق تستلم الدولة المطلوب منها التعاون كل وثيقة مستعملة لدعم الطلب إذا كانت مصادق عليها بأنها مطابقة للأصل من طرف قاض أو كل شخص مؤهل لذلك وإذا تمت المصادقة عليها من طرف
أ) وزير العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إذا كانت الدولة المطلوب منها التعاون هي جمهورية جنوب إفريقيا، ب الوزير المكلف بالعدل لجمهورية جنوب إفريقيا إذا كانت الدولة المطلوب منها التعاون هي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
أو من طرف شخص معين من طرف الوزير بختمه مبينا فيه هوية الشخص الممضي ووظيفته أو صفته . يمكن أن يتم التصديق أيضا بطريقة أخرى ينص عليها تشريع الدولة المطلوب منها التعاون.
المادة 17
فتح المادةالمصاريف 1 – تتحمل الدولة المطلوب منها التعاون كل المصاريف العادية لتنفيذ طلب التعاون ما عدا تلك التي تتحملها الدولة الطالبة وهي :
أ) المصاريف المتعلقة بنقل أي شخص من أو إلى إقليم الدولة المطلوب منها التعاون وكذا كل المصاريف أو التكاليف المستحقة لهذا الشخص خلال تواجده في الدولة الطالبة حسب الطلب المقدم وفقا للمادتين 9 أو 10، ب المصاريف المتصلة بنقل المحبوسين والحراس المرافقين،
ج) مصاريف الخبراء.
2 - إذا ظهرت خلال تنفيذ الطلب مصاريف استثنائية لتنفيذه أو إذا كان الطلب يخص التعاون المنصوص عليه في المادة 13 من هذه الاتفاقية، يجب أن يتشاور الطرفان لتحديد القواعد وشروط متابعة تنفيذ هذا الطلب.
المادة 18
فتح المادةالتشاور يتشاور الطرفان بصفة منتظمة ومستمرة في متابعة تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 19
فتح المادةالترجمة يجب أن يكون طلب التعاون وكذا الوثائق المدعمة له مرفقا بالترجمة إلى اللغة الرسمية للدولة المطلوب منها التعاون.
المادة 20
فتح المادةالتصديق يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في كل من الدولتين المتعاقدتين.
المادة 21
فتح المادةدخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
المادة 22
فتح المادةإنهاء الاتفاقية وتعديلها
1 - تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير محدد المدة ويمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بإعطاء إشعار ستة (6) أشهر قبل نهاية سريانها.
2 - يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وتسري التعديلات حسب نفس الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. 20 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 مايو سنة 2005 م 3 – يبدأ سريان هذا الإنهاء ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ إشعار الطرف الآخر بقرار إنهاء هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، قام الممضيان أسفله المفوضان من حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرّرت ببريتوريا في هذا اليوم 19 أكتوبر سنة 2001 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة نكوسازانا كلاريس وزير الشؤون الخارجية دلاميني زوما عبد العزيز بلخادم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.