مرسوم رئاسي رقم 05-162 · ج.ر عدد 32 لسنة 2005 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 05-162 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 ، يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. 5

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.