مرسوم رئاسي رقم 05-162
· ج.ر عدد 32 لسنة 2005
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 05-162 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 ، يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. 5
المادة 5
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، و منها أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 04-229 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، والمتضمنة تفويض الإمضاء إلى الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية