مرسوم رئاسي رقم 05-162 · ج.ر عدد 32 لسنة 2005 ملغى
مرسوم رئاسي رقم 05-162 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 ، يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. 5

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-371 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.