المادة 3
يتولى الوزير المنتدب الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء و المحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
و بهذه الصفة :
يجمع ويعالج الملفات و القضايا ذات المستوى الوزاري و يخصص لها الردود اللازمة، طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني و تعليماته، يشرف على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، نيابة عن وزير الدفاع الوطني، ويقوم بتمثيل الوزارة في هذا الإطار،
- يتولى علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة و مع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي
- يجمع ويعالج، لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية و المالية و كذا المسائل المتصلة بالميزانية و ينسق أشغال تحضير ميزانية وزارة الدفاع الوطني و تخطيطها و برمجتها،
- يُعدّ ويُنفذ، بناء على توجيه وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تحويل و حركة الضباط و الإطارات الشبيهين يجمع اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني و يعرضها على وزير الدفاع الوطني ليوافق عليها، يرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها، ينظم تسيير الاحتياطات الوزارية، يتولى التكفل بالمسائل التي تهم الدرك الوطني و معالجتها، يشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري و العلاقات الخارجية و ينشطها و يسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-371 (ج.ر عدد 60 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يتولى الوزير المنتدب الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، وبعد إعلام وزير الدفاع الوطني مسبقا :
- يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني، التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية ويبلغ بواسطة ختمه، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني،
- يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني، المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية وينسق أشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر الأول بصرفها، يتولى لحساب وزير الدفاع الوطني ، رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات
- يتولى تنظيم الاحتياطات الوزارية و تسييرها، يشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح، وينشطها و يسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني، يشرف، فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلحة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك، ويقوم بتمثيل وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار. .......... ( الباقي بدون تغيير ) ............. 15 ذو الحجة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 31 أكتوبر سنة 2012 م