الفصل الأول — الهدف والتعاريف
المادة 2
تستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المواد ذات النشاطات الكتلية والكلية التي تكون دون الحدود المحددة في التنظيم المعمول به.
تسلّم محافظة الطاقة الذرية شهادات الإعفاء التي تخول الحق في القضاء على النفايات بالطرق المتفق عليها دون تجاوز الحدود المحددة في المرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك عن كل يوم وعن كل هيكل أساسي.
غير أن محافظة الطاقة الذرية يمكن أن توافق على استثناءات على أساس دراسات التأثير الإشعاعي التي تبين عدم تأثير النفايات المعنية على العمال والجمهور والبيئة.