الفصل الثاني — شروط تسيير النفايات المشعة › القسم الرابع — متطلبات الأمن الاشعاعي
المادة 19
يجب على المنتج أو المستغل مسك سجل جرد للنفايات المشعة يحين يوميا، ويوضع تحت تصرف الأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للسلطات المختصة في الميدان يجب أن يحتوي هذا السجل المرقم والمؤشر عليه على المعلومات التي تبين :
- مصدر النفايات ورقم الطرد والطبيعة الفيزيائية والكيميائية للنفايات ونشاطها وتاريخ الإيداع،
– كمية النفايات المشعة المتولدة والمودعة، الغازات المنبعثة في الجو المرخص بها، الكميات المرخص برميها في الشبكات المختلفة أو التي يتم إجلاؤها من أجل المعالجة
- الكميات المرخص برميها في الأماكن الملائمة
- الأحجام التي يتم إجلاؤها في مستودعات خاصة
- كل حادث وقع أثناء عمليات تسيير هذه النفايات.