مرسوم رئاسي رقم 05-119
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة
الفصل الثاني — شروط تسيير النفايات المشعة › القسم الرابع — متطلبات الأمن الاشعاعي
المادة 18
يجب على منتج النفايات إعداد برنامج ضمان الجودة بكيفية تكفل احترام التدابير المتخذة من أجل تلبية متطلبات الأمن.
يجب أن توافق محافظة الطاقة الذرية على برنامج ضمان النوعية وتراقب تطبيقه.
يشمل برنامج ضمان الجودة تحديد مؤهلات العمال وإجراءات العمل، والوسائل المستعملة وحفظ المعلومات.