الفصل الثاني — شروط تسيير النفايات المشعة › القسم الثالث — الأحكام الخاصة بالنفايات المشعة الصلبة والسائلة
المادة 15
يجب اتخاذ كل التدابير الضرورية أثناء كل فترة الإيداع والمعالجة من أجل منع كل خطر لانتشار الإشعاعات ومن أجل الوقاية من أي تسرب غير مراقب للسوائل المشعة، ويجب أن تكون المعالجة ملائمة لطبيعة ونوع تسمم ونشاط العناصر المشعة المتواجدة.
وتعالج الأوحال أو الرواسب المشعة والمتحصل عليها بعد التجفيف المحتمل وتوضب مثل النفايات المشعة الصلبة.
يتم الإبقاء على النشاط الكلي للنفايات المشعة السائلة والغازية المتسربة في المستوى الأدنى الممكن حيث يمكن التحكم فيه بكيفية معقولة مع عدم تجاوز الحدود المحددة في الرخصة المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم.