الفصل الثاني — شروط تسيير النفايات المشعة › القسم الثاني — التدابير التقنية
المادة 13
يجب على كل مستعمل مصادر مشعة مختومة اتخاذ التدابير الضرورية للتأكد من ضمان إرجاع المصادر المستعملة إلى الممون بعد آخر مرحلة من مراحل الاستعمال. ويجب أن تكون هذه العملية محل ترتيب تعاقدي يربط بين المشتري والممون.
وعند الاستحالة، أو إذا وجدت مصادر في حالة إهمال، فإن محافظة الطاقة الذرية تتخذ تدابير الحماية الضرورية .
يمنع كل استيراد للنفايات المشعة. 4 ربيع الأول عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2005 م