مرسوم رئاسي رقم 05-119
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة
الفصل الثاني — شروط تسيير النفايات المشعة › القسم الثاني — التدابير التقنية
المادة 12
يجب أن يسهر المنتج أو المستغل على أن تكون النفايات المشعة المنتجة في منشأته في انتظار معالجتها أو إجلائها مودعة بطريقة ملائمة في منشآت أساسية تستجيب لمتطلبات الأمن الإشعاعي والحماية المادية كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
ويجب أن تكون النفايات الموضبة خلال الإيداع معزولة عن النفايات الأخرى التي لم تكن محل معالجة.