الفصل الثاني — شروط تسيير النفايات المشعة › القسم الثاني — التدابير التقنية
المادة 11
تجب مناولة الحاويات المخصصة لجمع النفايات المشعة وكذلك الأكياس المستعملة لنقل هذه النفايات ويشار إلى ذلك بإشارات يتعذر محوها، وبكيفية تبين أصل النفاية والعنصر المشع ، ونشاط النفاية، وتاريخ الإنتاج ومنسوب مكافئ الجرعة عند اللمس وكذلك كل خطر مشترك كيميائي أو بيولوجي. ويجب أن تسهل الإشارات تحديد النفايات حتى بعد إجلائها نحو موقع التخزين.