مرسوم رئاسي رقم 05-119
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-119 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 بتسيير النفايات المشعة
الفصل الثاني — شروط تسيير النفايات المشعة › القسم الثاني — التدابير التقنية
المادة 10
يجب على المنتج تقديم النفايات المشعة من أجل جمعها طبقا لمتطلبات الفرز ومقاييس الإشعاعات والإشارات كما هو محدد في أحكام هذا المرسوم.