مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الثاني — شروط حيازة واستعمال المصادر المشعة
المادة 9
يجب أن يكون تغيير ظروف ممارسة نشاط ما سلمت على أساسه الرخصة موضوع طلب جديد.
ويجب التصريح لمحافظة الطاقة الذرية بكل توقف عن النشاط . وإذا كان النشاط ذا طبيعة طبية يجب إرسال نسخة من التصريح إلى الوالي المختص إقليميا. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية