مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل السابع — حالة التعرض الطارئ
المادة 99
يجب أن تسمح المعلومات المجمعة عند وقوع حادث بما يأتي :
التقييم الفوري لامتداد الحادث الإشعاعي وآثاره على البيئة و متابعة تطوره بطريقة مستمرة،
- تنفيذ كل عمل حماية ضرورية.