الفصل السادس — تعرض الجمهور › القسم الثاني — مصادر الإشعاع الخارجي
المادة 87
يجب أن يكون الرمي في البيئة لمواد مشعة ذات مستويات تتجاوز حدود الإعفاء، محل طلب رخصة يقدمها مستغل المنشأة إلى محافظة الطاقة الذرية ويتم تسليمها بعد أخذ رأي المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة.
وفي كل الحالات، يجب على المستغل وضع هذه النفايات تحت الرقابة، و يجب عليه ضمان رقابة الإشعاعات، ومسك محاسبة ملائمة للمواد المشعة المرمية.