الفصل السادس — تعرض الجمهور › القسم الأول — حدود الجرعة
المادة 84
يجب ألا يتجاوز تعرض الأفراد من الجمهور الحدود الآتية المطبقة بالنسبة للجرعات المتوسطة المقدرة للمجموعات الحرجة :
أ – جرعة فعالة بمقدار ميليسفرت واحد (1mSv) في السنة الواحدة،
ب - في الظروف الاستثنائية جرعة فعالة تصل إلى مقدار خمسة ميليسفرت (5) في السنة الواحدة بشرط أن تكون الجرعة لمتوسط خمس (5) سنوات متتالية لا تتجاوز ميليسفرت واحد (1) في السنة الواحدة،
ج - مكافئ الجرعة لعدسة العين بمقدار 15 ميليسفرت (15mSv) في السنة الواحدة،
د- مكافئ الجرعة على مستوى الجلد بمقدار 50 ميليسفرت (50mSv) في السنة الواحدة.
لا تطبق حدود الجرعة المحددة أعلاه على الأفراد من الجمهور الذين يساهمون تطوعا في العلاجات المقدمة للمرضى الذين يتلقون تعرضا لأغراض التشخيص أو المعالجة، أو عند زيارتهم.
ويجب مع ذلك إبقاء الجرعة التي يتلقاها هؤلاء الأفراد البالغين في مستوى يكون الاحتمال فيه ضعيفا من أن يتجاوز خمسة ميليسفرت (5mv) خلال كل فترة العمل الطبي.