مرسوم رئاسي رقم 05-117
· ج.ر عدد 27 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-117 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق من الإشعاعات المؤينة
الفصل الخامس — التعرضات الطبية
المادة 81
يتعين على الممارسين، خلال الفحص من أجل التشخيص بواسطة الأشعة الذين يصفون ويقومون بهذا الفحص التأكد :
أ – من استعمال أجهزة ملائمة ب – من أن المرضى يتلقون أقل تعرض ضروري من أجل بلوغ هدف التشخيص المطلوب،
ج - من أن المستويات المرجعية المطبقة في التعرضات الطبية أخذت بعين الاعتبار، د – من أن المعلومات المتوفرة من خلال الفحوصات التي تمت من قبل أخذت بعين الاعتبار.